الحر العاملي

69

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيه فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 14263 ) 3 - وبالاسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا احصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال : - قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر ، إنما هو شئ عليه . ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) . أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر ( 2 ) التصريح به . ( 14264 ) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 407 / 1416 . ( 2 ) الفقيه 2 : 269 / 1314 . 3 - الكافي 4 : 370 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاحصار . ( 1 ) التهذيب 5 : 422 / 1466 . ( 2 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 4 - المقنعة : 70 .